تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

إجماعاً . ونوبةً على الأصحّ للأصل والاستصحاب ، وإيجابه في الباقي على ذي النوبة كظاهر « الدروس » ( 1 ) وصريح الثانيتين ( 2 ) لا وجه له . والمختصّ مع احتمال كونه من الضرّة كالمشترك لما مرّ . ولا ينافيه الموثّقان لورودهما مورد الغالب . ويقتصر في حدث الواجد على المتيقّن فلا يقضي إلَّا ما قطع بتأخّره لأصالة البقاء والبراءة وتأخّر الحادث وصحّة الواقع . وكلّ من المتشاركين يصحّ منه مثل الصلاة والطواف إجماعاً ، ومثل ائتمامه بالآخر ، وكونه عدداً للجمعة على الأصحّ . وفاقاً للفاضل ( 3 ) وجلّ الثالثة لسقوط الجنابة عنهما شرعاً ، فيصحّ عبادتهما . وخلافاً لجماعة لتيقّنها لواحد ، فلا يصحّ عبادته ، فلا ينعقد الجمعة والجماعة . قلنا : مناط الحكم تيقّنها للمعيّن لا المبهم لتعلَّقه بالظاهر دون الواقع والظاهر . فصل استحباب الغسل عليهما خروجاً عن الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط ، ويجزئ لو عرف الجنب لرافعيّته ، وتوقّفهما على الجزم والتعيين في النيّة ممنوع .

هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : 1 / 95 .
( 2 ) جامع المقاصد : 1 / 258 ، مسالك الأفهام : 1 / 49 .
( 3 ) منتهى المطلب : 2 / 179 .