تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

الخامس : المعروف منهم وجوب الغسل بوطء الميّت للاستصحاب وقضيّة الأنصار ( 1 ) وظواهر الالتقاء والإدخال ، ونقل الإجماع وهو المناط لإمكان ردّ الأوّل بتغيّر الموضوع ، والبواقي بالحمل على المتعارف . والظاهر وفاقهم على سقوطه عن الميّت لانتفاء التكليف . السادس : النائم كالمستيقظ مطلقاً لعموم الأدلَّة . ودعوى الوقاع معه لا تثبت الغسل وسائر الأحكام ما لم يثبت . ومثله السكران والغافل والمغمى عليه . والمكره كالطائع للعموم . السابع : ويجب بوطء البهيمة ، وفاقاً للأكثر لثبوت التلازم بين الغسل والحدّ بالخاصّي والعامّي ( 2 ) وظواهر الإدخال والالتقاء ودعوى الإجماع من الشيخ والمرتضى ( 3 ) ، ولعلَّه الحجّة لإمكان المناقشة في البواقي . وخلافاً للمحقّقين للأصل . ودفعه ظاهر . ثمّ الاستدخال كالإدخال لإطلاق الأدلَّة ، فالتفرقة باطلة . الثامن : الحقّ وجوبه مع اللف لعموم الأدلَّة وظاهر الفتاوى . فاحتمال العدم مطلقاً أو مع رقّة اللفافة ضعيف ، والتعليل بالأصل وفوات اللذّة عليل . التاسع : غير البالغ وطؤه سبب للغسل على الأصح ، غير موجب له وفاقاً لتعلَّق الوضعي به دون الشرعي ، فالأثر يظهر بالبلوغ . ونفي السببيّة للأصل ، وتعلَّقها بفعل المكلَّف غالباً كما ترى . ولو اختلفا بالبلوغ وعدمه تعلَّق بكلّ منهما حكمه ، وفاقاً .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 ، سنن الكبرى للبيهقي : 1 / 166 .
( 3 ) المبسوط : 1 / 270 ، نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : 1 / 330 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 234 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني