العاشر : وجوب الغسل بإيلاج الذكر في دبر الخنثى كعدمه في قبلها ، والخنثى بالأُنثى أو مثلها موضع القطع ، وفي إيلاجه في قبل الخنثى وهي في قبل الأُنثى يجب على الخنثى دونهما ، والوجه في الكلّ ظاهر . ومرادنا بالخنثى هو المشكل إذ الواضح حكمه واضح . الحادي عشر : يجب الغسل على الكافر إجماعاً لمخاطبته بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلَّة ، ولا يصحّ منه حال كفره بالإجماع لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند جماعة ( 1 ) لنقل الإجماع ( 2 ) ودلالة بعض النصوص ( 3 ) . ولا يسقط بالإسلام ، فيجب بعده بإجماعنا للعمومات كالوضوء ، خلافاً لبعض العامّة ( 4 ) للخبر المشهور ( 5 ) ، وهو مخصّص لو ثبت ، وعدم معهوديّته ممّن أسلم ، وإلَّا لنقل لتوفر الدواعي . قلنا : قد نقل من طرقهم في موارد معيّنة ( 6 ) ، وخصوصيّة الأمر ونقله في كلّ مورد جزئي غير لازم . مسألة : [ واجد المني ] واجد المني في المختصّ يغتسل ، بالإجماع والموثّقين ( 7 ) . ومعيّةً لا يغتسل
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 235
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٣٥
هامش
( 1 ) روض الجنان : 356 ، مدارك الأحكام : 1 / 277 .
( 2 ) روض الجنان : 356 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 118 الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات .
( 4 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 1 / 132 و 133 ، المجموع : 2 / 152 .
( 5 ) مسند أحمد بن حنبل : 5 / 223 الحديث 17323 ، 231 الحديث 17357 .
( 6 ) سنن النسائي : 1 / 109 ، مسند أحمد بن حنبل : 2 / 587 الحديث 7977 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 198 الحديث 1916 و 1917 .