تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

فقد الأوصاف للإجماع وتعليقه في المستفيضة ( 1 ) على مجرّد الإنزال والماء . ولو اشتبه ففي اعتباره بالثلاثة المشهورة كلًا ، أو بها وبرائحة الطلع والعجين رطباً وبياض البيض جافّاً بعضاً ، قولان : الأوّل للأكثر ، والثاني للشهيدين والكركي ( 2 ) مدّعياً عليه الإجماع . والجمع بين النصوص يرجّح الأوّل ، كما قرّرناه في « اللوامع » ( 3 ) . وعلى القولين لا يعتبر الدفق في المريض للمستفيضة ( 4 ) ، والأحوط أن لا يترك الغسل مع البعض سيّما الشهوة لقوّة الظن بالدوران . فروع : الأوّل : رأيي الاحتلام إن لم يجد البلل لا غسل عليه مطلقاً للإجماع والحسن ( 5 ) وتعليقه في النصوص ( 6 ) على مثل الخروج والرؤية ، وإلَّا يغسل في المتيقّن ، ويرجع في المشتبه إلى الأوصاف كما مرّ . الثاني : المني الخارج من غير الطبيعي لا ينقض لانصراف الإطلاق إليه ، إلَّا مع انسداده لظاهر الوفاق كالأصغر . والقول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد ، أو كونه في الصلب ، أو الإحليل ، أو البيضتين لا عبرة به ، ومستند الكلّ ضعيف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 186 الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 2 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 95 ، مسالك الأفهام : 1 / 48 و 49 ، جامع المقاصد : 1 / 255 و 256 .
( 3 ) اللوامع ( مخطوط ) .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 194 الباب 8 من أبواب الجنابة .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 196 الحديث 1913 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 186 و 198 الباب 7 و 10 من أبواب الجنابة .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 231 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني