تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

الموجب للكفارة به ( 1 ) . للصدوق : عموم الليلة ، وقوله تعالى : * ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) * ( 2 ) والصحيح الوارد في فعل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ( 3 ) ، والمعتبرة المصحّحة لصوم من أصبح جنباً ( 4 ) . وردّ الأوّل بالتخصيص لقوّة المعارض ، والثاني برجوعه إلى الجملة الأخيرة أخذاً بالمتيقّن ، والثالث بالحمل على التقيّة ، والرابع على عدم التعمّد . ثمّ الصحاح لاختصاصها بصوم رمضان لا تتناول غيره ، إلَّا أنّ الوجوب في قضائه كعدمه في المستحب ممّا لا ريب فيه للصحيحين ( 5 ) في الأوّل ، والأصل والصحيح ( 6 ) في الثاني ، وفي البواقي محلّ كلام ، ويأتي تحقيقه . والحائض والنفساء في الحكم كالجنب على الأصح ، كما يأتي . مسألة المغتسل قبل التضيّق على الغيري ينوي القربة أو الندب ، وناوي الوجوب إن لم يرد الشرطي فقد غفل . فصل [ غسل الجنابة واجب غيري ] وجوبه ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ، وفاقاً للمعظم للأصل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 63 الحديث 12837 ، تنبيه : قال المحقّق الأردبيلي : وقال في المنتهي : إنها صحيحة ، وفي المختلف : إنها موثقة ، والثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد الذي قيل : إنه واقفيّ ثقة . ( مجمع الفائدة والبرهان : 5 / 39 ) .
( 2 ) البقرة ( 2 ) : 187 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 10 / 64 الحديث 12840 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 10 / 58 الحديث 12824 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 10 / 67 الحديث 12843 و 12844 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 10 / 68 الحديث 12846 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 229 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني