بحث غسل الجنابة
وهو يجب : لواجب الصلاة ، وجزئها المنسي بالثلاثة ، وللمرغمتين إن ثبت الجزئيّة ، والتعليل بإيجابهما الكمال عليل وعدم وجوبه لصلاة الميّت للمعارض أو انتفاء الحقيقة . ولواجب الطواف ، بالإجماع والمستفيضة ( 1 ) ، دون مندوبه على الأقوى للأصل وإن وجب للازمه . وللواجب من المسّ . ودخول المسجدين واللبث في كلّ مسجد لتحريمهما على الجنب ، كما يأتي . وبالنذر وشبهه للإجماع والعمومات . وبالتحمّل من الغير ، كما مرّ . ولصوم رمضان إذا لم يبق أزيد من وقته ، وفاقاً للمشهور ، وخلافاً للصدوق ( 2 ) . لنا : نقل الإجماع ( 3 ) ، والصحاح الموجبة للقضاء بالإصباح جنباً ( 4 ) ، والموثّق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 13 / 374 الباب 38 من أبواب الطواف .
( 2 ) المقنع : 189 ، تنبيه : قال السيد السند في المدارك : ومن طريقته رحمه اللَّه في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها ، ( مدارك الأحكام : 6 / 53 ) .
( 3 ) الانتصار : 63 ، السرائر : 1 / 377 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 10 / 61 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .