بعدها في إحداهما ، فإن جمع بين رباعيّتين بواحدة صلَّى صبحاً ومغرباً بين رباعيّتين في بعض الصور ، وبعدهما في بعض آخر لاحتمال فساد طهارتهما ، فلا يقطع بالبراءة بدون الأربع . وإن لم يجمع بينهما كفى الثلاث ، ووجهه ظاهر . وإن جهل الجمع وعدمه ، وجب الأربع لتوقّف البراءة عليه . وقس على ذلك حكم المقصّر . والفساد في ثنتين من الثلاث في يوم أو يومين . ولو ذكر ما نسيه ، فمع التعيين لا إعادة ، ومع الترديد إن كان في الأثناء فعدل إليه ، وإلَّا فالظاهر عدم الإعادة ، وفاقاً للشهيد للامتثال ( 1 ) ، وإيجاب الإعادة ضعيف وتعليله عليل . فصل [ أحكام الجبيرة ] الجبيرة في موضع الغسل يغسل تحتها مع الإمكان بنزع أو وضع أو تكرير للإجماع ، والنصوص ( 2 ) ، وإطلاق الأمر بالغسل . والأمر بمجرّد الأوّل في الحسن ( 3 ) والثاني في الموثّق ( 4 ) لا يفيد اليقين ، فاللازم التخيير بين الثلاثة . نعم لو تعذّر بعضها تعيّن الباقي لتوقّف الواجب عليه ، وبدونه ولو لتعذّر تطهيره المعتبر فيه يمسح عليها ولو بوضع طاهر ، ويغسل ما حولها ، بالإجماع والمستفيضة ( 5 ) .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 221
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٢١
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 211 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 الباب 39 من أبواب الوضوء .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 الحديث 1228 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1233 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 الباب 39 من أبواب الوضوء .