تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

ويراد بالإطلاق قصد ما في الذمّة أو وظيفة الوقت . وأمّا المقصّر ، فيعد ثنتين : مغرباً وثنائيّة مطلقة بين الأربع ، والحلَّي هنا وافق الشيخ في إيجاب الخمس ( 1 ) لأصالة وجوب التعيين ، واختصاص النصّ بصورة التمام ، وجوابه ظاهر . والمخيّر على تحتّم القصر في القضاء كالمقصّر ، وعلى تابعيّته للأداء يتبع اختياره . ولو ذكر الخلل بلا حدث في ثنتين أعاد ثنتين ، وفي الثلاث ثلاثاً ، والأربع أربعاً ، والخمس خمساً مع مراعاة الترتيب ، بأن يعيد في الأوّل الأوليتين ، وفي الثاني الثلاث الأُول ، وفي الثالث الأربع الأُول ، وفي الرابع الجميع . ومع الحدث بعد الصلاة يجب إعادة ما يحتمل تركه على ما يحصل به الترتيب ، ففي الأوّل من يوم يصلَّي المتمّم أربعاً : صبحاً ، ورباعيّة مردّدة بين الظهرين ، ومغرباً ثمّ رباعيّة بين العصر والعشاء . والمقصّر ثلاثاً : ثنائيّة بين الصبح والظهرين ، ومغرباً ، ثمّ ثنائيّة بين الثلاث الرباعيّة . والمشتبه خمساً : ثنائية بين الصبح والظهرين ، ورباعيّة بين الظهرين ، ومغرباً ، وثنائيّة بين الرباعيّة الثلاث ، ورباعيّة بين العصر والعشاء . وعلى قول الشيخ من وجوب التعيين ( 2 ) يجب الخمس على النحو المعهود ، وحصول تعيين الفائتين مع الترتيب بها ظاهر ، فاحتمال وجوب العشر على قوله ممّا لا وجه له . نعم في صورة الاشتباه لا بدّ من تكرير الرباعيّات ثنائيّة ليحصل القطع بالبراءة .

هامش
( 1 ) لاحظ ! السرائر : 1 / 275 .
( 2 ) المبسوط : 1 / 25 .