وخروجهما عن أخبارها . فاللازم لهما التيمّم . وزوال العذر في وضوء الجبيرة لا يوجب إعادة الصلاة مع خروج الوقت عن أدائهما إجماعاً ، وبدونهما على الأصح ، وفاقاً لجماعة للأصل والاستصحاب وصدق الامتثال وعدم المدرك مع عموم البلوى ، خلافاً لبعضهم ( 1 ) لحجّة ضعفها ظاهر . والحقّ عدم وجوب إعادة أيضاً لما ذكر ، خلافاً للشيخ ( 2 ) لوجوه ضعيفة . فصل [ حكم السلس ] السلس يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى التقاطر في الأثناء ، والشيخ اكتفى بواحد للكثير ( 3 ) لزعمه عدم كون المطلق أو المتقاطر حدثاً في حقّه ، والفاضل في الخمس بثلاثة وفي غيرها كالمعظم ( 4 ) . لنا : على الجزء الثاني : وفاق الكلّ ، ونفي العسر والحرج . وعلى الأوّل : عموم وجوبه بالحدث ، وبإرادة الصلاة ، خرج من العمومين ما خرج فبقي الباقي ، ومنعهما ضعيف كما مرّ ، ويعضده ظاهر المضمر ( 5 ) . للشيخ : ظاهر الحسن والمضمر والخبر ( 6 ) ، ولا دلالة لها .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 224
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٢٤
هامش
( 1 ) المجموع : 2 / 329 ، مغني المحتاج : 1 / 107 و 108 .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 3 ) المبسوط : 1 / 68 .
( 4 ) منتهى المطلب : 2 / 137 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 266 الحديث 695 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 297 الحديث 781 ، 266 الحديث 695 ، 7 / 237 الحديث 9211 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 223 .