لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ . ثمّ المسح كما مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا كان بجريان يسير . والمعتبر منه في محل المسح من الجبيرة هو المعتبر فيه من غيرها ، وقد ظهر جليّة الحال فيه . وفي محلّ الغسل منهما هو الأعمّ إذ الأصل فيه هو الغسل ، ومع تعذّره فالأقرب إليه أولى من الأبعد . ويجب الاستيعاب في الثاني ( 1 ) دون الأوّل لتابعيّة البدل لمبدله . ويؤيّد الأوّل ظاهر الحسنين ( 2 ) أيضاً . واللصوق والطلاء كالجبيرة للإجماع والحسنين ( 3 ) . ولو عمّت العضو أو الأعضاء مسح الجميع لإطلاقهما ، ولو تعذّر تيمّم . والزائد عن محلّ الجرح كغيره ( 4 ) في وجوب الغسل مع الإمكان والمسح بدونه لإطلاقهما ، مع توقّفهما غالباً على زائد لا يمكن غسل ما تحته . ولو اتّفقت في غير موضع الحاجة وجب النزع ، ولو تعذّر وجب المسح لما مرّ . ولا يجب إعادة الصلاة حينئذ لصدق الامتثال . خلافاً ل « التذكرة » ( 5 ) لمستند لا يعبأ به . ولو كانت في مواضع التيمّم مسحها بالتراب لا بالماء إذ البدل لا يجامع مبدله . ولا ينسحب حكمها إلى العضو المريض وخائف البرد لعموم أدلَّة التيمّم ،
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 223
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٢٣
هامش
( 1 ) أي في الغسل .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1234 و 1235 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 و 465 الحديث 1228 و 1235 .
( 4 ) في هامش النسخة الخطَّية إضافة : أي كغير الزائد منها .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 208 ، تنبيه : مستنده لإعادة الإفراط .