الباقي . ويعضده صريح الرضوي ( 1 ) . نعم مع علمه بالحالة السابقة قد يعلم الأخذ بها من الاتّحاد والتعاقب ، أي استوائهما في العدد وكون كلّ منهما عقيب الآخر أو مثله ، فإنّه إمّا يعلم من حاله تعاقب كلّ منهما الآخر ومثله أو الأخر دون مثله حتّى يلزمهما الرافعيّة والناقضيّة أو تعاقب الطهارتين دون الحدثين أو العكس . فعلى الأوّل لا إفادة ، والثاني يفيد الأخذ بها ، والثالث مع سبقها كالأوّل ومع سبقه كالثاني ، والرابع بالعكس . والوجه في الكلّ ظاهر . ل « المعتبر » : انتقاض السابق بورود ضدّ لا يعلم ارتفاعه ( 2 ) لجواز تعاقب المثلين ، فيجب الأخذ به . قلنا : المتيقّن مطلق الورود ، وهو غير نافع ، والنافع وروده على الضدّ ، وهو غير متيقّن . ل « المختلف » : تعارضهما ، فيلزم التساقط واستصحاب السابق ( 3 ) . وردّ بارتفاعه بورود الضدّ ، فلا معنى لاستصحابه . فصل [ تذكَّر الخلل بعد الصلاة ] لو ذكر بعد صلاته ترك واجب منه ، أعادهما للموثّق ( 4 ) ، وعدم الامتثال .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 216
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢١٦
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 67 ، مستدرك الوسائل : 1 / 342 الحديث 791 .
( 2 ) المعتبر : 1 / 171 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 1 / 308 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 370 الحديث 975 .