تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

ولو ذكره في أثنائها قطعها واستأنفها بعد إعادته للمستفيضة ( 1 ) . ولو ذكره بعدها في أحد الوضوئين لا بعينه ، فإمّا أن يكونا واجبين والثاني غير مجدّد أو مجدّد ، أو مندوبين كذلك ، أو الأوّل مندوباً أو واجباً والثاني واجباً أو مندوباً مجدّداً أو غير مجدّد . والصحّة على الأوّل والثالث قطعيّة لضرورة بقاء أحدهما وحصول الإباحة بكلّ منهما . وعلى الثاني ظاهرة على ما اخترناه من رافعية المجدّد . وكذا على الرابع إن وقعا عند عدم وجوب طهارة ، وإلَّا فقيل بالبطلان ( 2 ) لاقتضاء إيقاع المندوب مع الشغل بواجب تغيّر الوجه ، وردّ بعدم دلالة على إبطاله ، مع أنّ إطلاق الأمر بالمندوب من المجدّد وغيره يصحّحه ، واشتراط صحّته بعدم خلل في الأوّل باعتقاد المكلَّف ممنوع ، والشرط حاصل ، وفي الواقع ممنوع إذ مناط التكليف ما هو الظاهر عنده دون الواقع . فالحقّ صحّة أحدهما . والخامس كالثاني . والسادس كالأوّل . والسابع كالرابع . والثامن كالثالث . والوجه في الكلّ ظاهر . ولو صلَّى بكلّ منهما صلاة ، فحكم الثانية كما مرّ لوقوعها بعدهما ، ويعيد الأولى وفاقاً لإمكان الخلل في الأوّل .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 370 الباب 3 من أبواب الوضوء .
( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 10 .