تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

صراحته ، والعام ( 1 ) كالصحيح يحمل عليه . وعلى الثاني لا يلتفت إليه للإجماع والمعتبرة ( 2 ) ، ولو قبل القيام لنقل الإجماع ( 3 ) ، وظاهر الموثّقين ( 4 ) . خلافاً للشهيد ( 5 ) للصحيح ( 6 ) ، ولا صراحة له . والحقّ عدم تحقّق الفراغ مع الشكّ في العضو الأخير لاستلزامه الشكّ في الفراغ وتوقّف الحكم على القطع به . والنيّة من الأفعال ، فمع الشكّ فيها يستأنف الوضوء للاستصحاب وظاهر الوفاق ، فعدم وروده في الصحيح غير ضائر . ولو كثر شكَّه لم يلتفت إليه لنفي الحرج ، وإيماء الصحيحين ( 7 ) ويؤيّده فتوى جماعة به ، مع عدم مصرّح بالخلاف . ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقاً للمستفيضة ( 8 ) ، وظاهر المحقّق ( 9 ) ، وصريح المحكي ( 10 ) ، والخبر المعارض ( 11 ) مؤوّل لضعفه وشذوذه . ومع الجفاف يعيد لوجوب الموالاة ، وإطلاق الإعادة في الموثّق ( 12 ) مقيّد به .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 237 الحديث 10524 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 392 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 الباب 42 من أبواب الوضوء .
( 3 ) إيضاح الفوائد : 1 / 42 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 الحديث 1244 ، 8 / 237 الحديث 10526 .
( 5 ) البيان : 253 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 6 / 317 الحديث 8071 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 8 / 228 الحديث 10496 ( بسندين ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء .
( 9 ) المعتبر : 1 / 172 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 452 الحديث 1194 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 1 / 471 الحديث 1248 .
( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 451 الحديث 1190 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 214 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني