تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

فصل [ استصحاب الطهارة أو الحدث ] لو تيقّن الطهارة أو الحدث وشكّ في الآخر ، بنى على المتيقّن ، بالإجماعين والمستفيضة ( 1 ) . ويؤيّده لزوم الحرج في بعض الموارد لولاه . وإلحاق الظنّ بالشكّ في الأوّل موضع القطع للأصل وظاهر الصحيح والموثّق والخبر ( 2 ) ، ويؤيّده عموم المنع عن اتّباعه . وفي الثاني أصحّ الوجهين للاستصحاب ، وعموم الآية ( 3 ) ، ومفهوم « ينقضه بيقين آخر » ( 4 ) ، وربّما يدّعى عليه الوفاق ( 5 ) أيضاً . واجتماع اليقين بأحد النقيضين والشكّ في الآخر مع اختلافهما في زمان الحصول جائز ، وإن اتّحد في زمان الحكم ، وحمل اليقين على الظنّ أو تخصيص الحدث بالسبب غير مفيد . ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، تطهّر مطلقاً وفاقاً للمشهور ، لا إن لم يعلم حاله السابق وإلَّا أخذ بضدّه كظاهر « المعتبر » ( 6 ) أو بمثله كظاهر « المختلف » ( 7 ) . نعم لو أفاد الاتّحاد والتعاقب الأخذ به بنى عليه ، وإن خرج عن المبحث . لنا : عموم الأمر بالوضوء على المحدث ومريد الصلاة ، خرج ما خرج ، فيبقى

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، 472 الباب 44 من أبواب الوضوء .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 و 247 و 246 الحديث 631 و 637 و 635 .
( 3 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .
( 5 ) مشارق الشموس : 142 .
( 6 ) المعتبر : 1 / 171 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 1 / 308 .