تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

فالعراقي بالشرعيّة أحد وتسعون ، وبالصيرفيّة ثمانية وستّون وربع . فالمدّ بالدراهم مائتان واثنان وتسعون ونصف ، وبالشرعيّة مائتان وأربعة وثلاثة أرباع ، وبالصيرفيّة مائة وثلاثة وخمسون ونصف ونصف ثمن . فالصاع بالصيرفيّة ستمائة وأربعة عشر وربع . والمنّ التبريزي القديم ستمائة صيرفي ، فالمدّ يزيد على ربعه بثلاثة ونصف ونصف خمس ، إلَّا أنّهم أخذوه ربع المنّ الوافي لقلَّة الزيادة . وإمرار اليد بالغسل للتأسّي ، وخبر في « قرب الإسناد » ( 1 ) . وأوجبه الإسكافي ( 2 ) لفعل الحجج عليهم السّلام وهو لا يفيد أزيد من الندب ، والإطلاقات وصريح الخبر ( 3 ) حجّة عليه . واستقبال القبلة . وعدم الجلوس في مظانّ النجاسة عند الوضوء للعام المشهور ، ورجحان التنزّه عن نجاسة مظنونة . فصل ويكره : الوضوء في المسجد من الأخبثين للخبر ( 4 ) ، ومن النوم الواقع في غيره لا فيه لمفهوم الآخر ( 5 ) ، وهو يعمّ الأوّلين ، فيعارض منطوق الأوّل ، ولعلّ باعث

هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 312 الحديث 1215 .
( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 .
( 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 492 الحديث 1298 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 492 الحديث 1299 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 212 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني