تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

وفتح العين ، بما يدفع القذى ولا يوجب الأذى للمرسل ( 1 ) . وكون الوضوء بمُدّ للإجماع ، وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما في المستفيضة ( 2 ) ، ويعضده المرسل والخبر ( 3 ) وفي الصحيح ( 4 ) : « المدّ رطل ونصف » ( 5 ) أي بالمدني ، وفي المكاتبة : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي » ( 6 ) ، وفي نصوص : « المدّ ربع الصاع » ( 7 ) ، ومقتضاها ما هو المشهور من كونه رطلًا ونصفاً بالمدني ورطلين وربعاً بالعراقي ، وكون المدني مثلًا ونصفاً للعراقي ، وكون الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ، وكون المدّ ربعه . وقول البزنطي بكونه رطلًا وربعاً ( 8 ) شاذّ ، والمضمرة ( 9 ) مع ضعفها ومخالفة بعضها الإجماع لا تفيده . ثمّ الصاع ألف ومائة وسبعون درهماً ، وفاقاً للمشهور للمكاتبتين ( 10 ) فالعراقي مائة وثلاثون ، والمدني مائة وخمسة وتسعون لصريح المكاتبة ( 11 ) . والمثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو مثله وثلثه ، والدرهم نصف الشرعي وخمسه ونصف الصيرفي وربع عشره .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 486 الحديث 1287 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 481 الباب 50 من أبواب الوضوء .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 481 و 482 الحديث 1277 و 1279 .
( 4 ) في النسخ الخطَّية : ( لا في الصحيح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 481 الحديث 1275 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 9 / 340 الحديث 12179 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 9 / 65 و 179 و 336 الحديث 11532 و 11784 و 12167 .
( 8 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 241 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 482 الحديث 1278 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 9 / 340 و 342 الحديث 12179 و 12182 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 9 / 342 الحديث 12182 .