تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

الخامس : مقتضى المستفيضة ( 1 ) جواز المسح على النعل العربي ، وإن لم يستبطن ، ويعضده فعل الحجج عليهم السّلام ، وفتوى الجماعة ( 2 ) ، ومبناها على كون الشراك فوق القبّة ، كما هو الغالب ، فلا يلزم سقوط مسح ما تحته من البشرة . نعم هي حجّة على الفاضل لكونه ما تحت المفصل بمعنييه ، ولإيجابه الاستيعاب طولًا لا يمكنه حملها على عدم وجوبه . وجعلها مخصّصة للعموم كما ترى . السادس : الترتيب : كما ذكر للإجماع ، والاستصحاب ، وظاهر الآية ( 3 ) ، وصريح النصوص ( 4 ) . ولو خالفه أعاد الوضوء مع الجفاف لفوات الموالاة ، وما يحصّله بدونه فيحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده دون ما قبله لو غسله بعده لظاهر الوفاق والمستفيضة ( 5 ) . نعم لو لم يغسله بعد غسله مقدّماً ، ووجهه ظاهر . وعلى هذا ، فلا عبرة بما يسبق أوّل الأعضاء ، فلو بدأ بآخرها إليه لم يحصل له غيره ، ولو نكس ثانياً حصل له الثاني ، وثالثاً الثالث ، وهكذا إلى أن يحصل له الكلّ بشرط بقاء الموالاة . ويعتبر فيه تقديم المقدّم لأنّه المفهوم منه عرفاً ، ويعضده ظاهر الأخبار ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 414 و 415 و 418 الحديث 1075 و 1076 و 1080 و 1087 .
( 2 ) المعتبر : 1 / 152 ، منتهى المطلب : 2 / 77 ، ذكرى الشيعة : 2 / 159 .
( 3 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 448 و 450 الباب 34 و 35 من أبواب الوضوء .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء .