الثالث : لا ترتيب بينهما ، وفاقاً للمشهور لإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال . وقيل بوجوب تقديم اليمنى ( 1 ) لفعل الحجج ( 2 ) عليهم السّلام وظاهر الحسن والخبر ( 3 ) . وقيل بنفي تقديم اليسرى ( 4 ) للمكاتبة ( 5 ) . وأُجيب عن الكل بالحمل على الندب جمعاً ، والأصل مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى للصحيح ( 6 ) . الرابع : لا يجوز المسح على الحائل اختياراً للإجماع وظاهر الآية ، وأوامر المسح على ظهر القدمين ( 7 ) ، ونواهيه على الخفّين ( 8 ) وهي مستفيضة من الطريقين ( 9 ) . ويجوز لضرورة البرد أو التقيّة لظاهر الوفاق ، والخبرين ( 10 ) . والاحتجاج بلزوم الضرر لولاه مردود بزواله بالانتقال إلى التيمّم . وما دلّ على عدم التقيّة في مسح الخفّ ( 11 ) محمول على ما لم يبلغ حدّ الخوف
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، المراسم : 38 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 298 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 418 الحديث 1088 و 449 الحديث 1184 .
( 4 ) الدروس الشرعية : 1 / 92 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 450 الحديث 1185 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 436 الحديث 1142 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 412 الباب 23 من أبواب الوضوء .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 457 الباب 38 من أبواب الوضوء .
( 9 ) بدائع الصنائع : 1 / 7 ، كنز العمّال : 9 / 621 الحديث 27693 ، التفسير للفخر الرازي : 11 / 166 و 167 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 458 الحديث 1211 ، مستدرك الوسائل : 1 / 331 الحديث 757 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 1 / 457 الحديث 1207 .