تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

ويعضده صريح الرضوي ( 1 ) ، وإطلاق الأمر في الصحيح بمسح الرجلين بعد غسلهما ( 2 ) . وعلى الثاني بعد الإجماع وفعل الحجج عليهم السّلام صريح الصحيح ، والموثّق ( 3 ) ، وما ورد في المسح بالبقيّة ( 4 ) . والصحيح المجوّز لغسل الباقي وإن جفّ سابقه ( 5 ) محمول على التقيّة ، ومصحّحات الوضوء بمسح المتروك أو غسله مطلقاً ( 6 ) مقيّدة بوجود البلَّة جمعاً للخصمين على ما به النزاع ، [ و ] فوريّة الأمر ، والنصوص البيانيّة ، وموجبات المتابعة والإعادة بترك البعض ، وأنّها بزعمهما متّفقة الدلالة على وجوب المتابعة ، إلَّا أنّ الإخلال بها لا يوجب البطلان عند الأوّل لحصول الامتثال ، ويوجبه عند الثاني للتنافي . وأُجيب عن الأوّل بالمنع ، وعن الثانية كالرابعة بعدم الدلالة ، وعن الثالثة بالحمل على المختار جمعاً . وعلى هذا ، فالتفريق بدون الجفاف لا يبطل وإن تفاحش ، ما لم يبطل الوحدة ، فخلاف الشهيد ( 7 ) لا عبرة به . ثمّ المبطل من الجفاف ما خلى عن المتابعة ، لا معها أيضاً ، وفاقاً

هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 67 و 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 328 الحديث 746 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 420 الحديث 1099 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 447 و 446 الحديث 1177 و 1176 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 407 الباب 21 من أبواب الوضوء .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 447 الحديث 1178 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء .
( 7 ) البيان : 49 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 203 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني