تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

أحدهما أو انتهى إلى الآخر ، فتوهّم كفايته لكونه للمفعول كالأوّل لا يخفى ما فيه . قلنا : بعد الآية وبعض الظواهر كالصحيحين والحسن ( 1 ) ، ظاهر الوفاق المحقّق والمحكي من الفاضل والشهيد ( 2 ) . وتردّد بعضهم مع ترجيحه المختار بالقوّة أو الاحتياط لا يقدح في الإجماع . وكون إلى بمعنى مع مخصوص بالأُولى ، ولو عمّ الثانية اندفع به الثاني دون الأوّل . قيل : لو سلَّم كون التحديد للمسح لم يفد أزيد من المسح على البعض المنتهى إلى الكعبين لكون الباء للبعض . قلنا : كلّ من قال به أوجب الاستيعاب . وعلى هذا فمع كون الباء للتبعيض وجرّ الرجلين لا بدّ أن يخصّص التبعيض بالعرض وما ينفي الاستيعاب لظاهر الصحيح والحسن ، والخبر ( 3 ) مؤوّل أو مخصّص بالعرض جمعاً . ثمّ حكم الكعب في دخوله في المسح وعدمه كالمرفق . وعلى الدخول يرتفع الخلاف بين الفاضل والجماعة لأنّه يبتدئ من العظم الثاني وينتهي إلى المفصل . الثاني : الحقّ جواز النكس فيهما ، وفاقاً للمشهور للإطلاقات ، وخصوص الصحيحين ، والخبر ( 4 ) . وخلافاً للحلَّي ( 5 ) ، وظاهر الصدوق والمرتضى ( 6 ) لفعل الحجج عليهم السّلام وظاهر الآية ( 7 ) . وأُجيب بالحمل على الندب ، وبيان الكمّية دون الكيفيّة جمعاً .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1085 ( بسندين صحيحين ) ، 390 الحديث 1024 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 171 ، ذكرى الشيعة : 2 / 153 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 414 الحديث 1076 ، 412 الحديث 1073 ، 414 الحديث 1075 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 406 الحديث 1054 و 1055 ، 407 الحديث 1056 .
( 5 ) السرائر : 1 / 99 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، الانتصار : 28 .
( 7 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 198 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني