تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

والمحكي من كبراء الأصحاب ، والمستفيضة الصريحة والظاهرة ( 1 ) ، وردّ بعضها بالصرف عن الظاهر تعسّف . للفاضل : ظاهر الصحيح والحسن ( 2 ) ، وردّ بمنع الدلالة . ومع التنزّل ، فأين المقاومة ؟ ! ثمّ التحديد هنا على أصله من كونه للمسح دون الممسوح للتبادر إذ الظاهر من تحديد فعل من مبدأ إلى غاية كونه لنفس الفعل دون المفعول ، ويلزمه الاستيعاب والبدأة من المبدأ والختم بالغاية ، والتخلَّف في الغسل لازم في الثاني بالتعاكس للمعارض ، فأوّل اللازمين لازم في التحديدين ، وإنّما الفرق بينهما في ثانيهما لو لم يجوّز النكس في الرجلين . ولو جوّز نظراً إلى بعض الأخبار لم يبق بينهما فرق إلَّا أنّ التخلَّف عن الأصل في أحد اللازمين للمعارض لا يوجب التخلَّف في الآخر . وبذلك يندفع الاحتجاج به على كون التحديد للممسوح وعدم وجوب الاستيعاب . على أنّه لو سلَّم كونه له ، فاللازم انتفاء الثاني دون الأوّل . وعلى هذا ، فلا يكفي التمسّح في التحديد الثاني بجزء بين الحدّين وإن ابتدأ من

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 388 و 391 الحديث 1022 و 1028 ، 415 - 418 و 460 الحديث 1080 و 1085 و 1087 و 1217 ، 28 / 256 و 257 الحديث 34697 و 34701 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 388 الحديث 1022 ، 345 الحديث 1141 .