تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

اليد على البلَّة ، فعدم صدق المسح بالبقيّة في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه إذ المسح بالمركَّب غير المسح بجزئه . نعم لو استهلكت لم يضرّ به . للأكثر : الأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأمر . وجوابها ظاهر . للشهيد : صدق المسح بالبقيّة مع الغلبة ( 1 ) . قلنا : تجوّز لا يصار إليه إلَّا بالقرينة ، فمناط الصحّة الاستهلاك دون الأقليّة . الحادي عشر : الغسل لا يجزئ عن المسح ، ووجهه ظاهر ، إلَّا اليسير المجامع له ، فإنّ النسبة بينهما بالعموم من وجه ، فمادّة الاجتماع تجزئ عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه . الخامس : مسح الرجلين : ووجوبه ثابت عندنا بالإجماع ، وظاهر الكتاب ( 2 ) ، وصريح النصوص ( 3 ) . فقول العامّة بغسلهما ( 4 ) باطل ، والأخبار الواردة بمسحهما ( 5 ) من طرقهم كثيرة ، والمخالفة لها منها عندنا غير ثابتة ، ومن طريقنا ( 6 ) محمولة على التقيّة . فروع : الأوّل : محلّ المسح ظاهر القدم ، دون باطنه ، بالإجماع ، والمستفيضة ( 7 ) ،

هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 153 .
( 2 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 418 الباب 25 من أبواب الوضوء .
( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 54 .
( 5 ) الدرّ المنثور : 2 / 463 ، سنن ابن ماجة : 1 / 154 الحديث 458 و 460 ، جامع البيان للطبري : 4 / 129 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 421 الحديث 1100 - 1102 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 412 الباب 23 من أبواب الوضوء .