تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

وإبطاله الوضوء أو القدر الواجب منه لا وجه له ، وإن اعتقد الشرعيّة . فاندفع الأوّل . وتحريمه مع اعتقاد الشرعيّة كعدمه مع عدمه ممّا لا ريب فيه ، فتبطل الثالث وإطلاق الثاني . فالحق هو الثاني مع اعتقاد الشرعيّة ، لا بدونه . ومحلّ المسح مقدّم الرأس ، وهو من قصاصه إلى فوقه ، فيخرج منه ما تحته . والأصلع والأغمّ يرجعان إلى المستوي . ويجب كونه باليد على البشرة ، فلا يجزئ بغيرها ، ولا بالتقاطر ، ولا على حائل وإن لم يمنع الوصول لمخالفة المعهود ، ودلالة الباء على اللصوق . ولا يجوز التمسّح بخرقة في اليد إلَّا لضرورة الحرج ، على الأصحّ . التاسع : حصول الغسل بغمس العضو مجمع عليه ، وإطلاق الأدلَّة كصدق الامتثال يرشد إليه . وإيجاب الإسكافي إمرار اليد فيه ( 1 ) لا عبرة به ، فيجوز التمسّح ببلَّته مع إخراجه بعد الغسل بلا فصل عرفي . ومنعه مطلقاً لإيجابه بقائه في الماء بعده آناً ( 2 ) ضعيف . العاشر : الحقّ عدم صحّة المسح مع بلَّة الممسوح مطلقاً ، وفاقاً للفاضل ووالده ( 3 ) . وخلافاً للأكثر مطلقاً ، وللشهيد ( 4 ) مع أغلبية بلَّة الماسح . لنا : بعد الاستصحاب وفعل الحجج عليهم السّلام كون البلَّة من الماء الجديد ، فلا يجوز التمسّح به ، والضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب والمزج بوضع

هامش
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 2 / 130 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 1 / 303 ونقل فيه عن والده رحمه اللَّه .
( 4 ) ذكرى الشيعة : 2 / 153 .