تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

ولا يجوز على الحائل بالإجماعين والمستفيضة ( 1 ) ، ويعضده عدم صدق الامتثال . وتجويزه في الصحيحين ( 2 ) على فوق الحنّاء محمول على لونه . الثالث : جوازه بل وجوبه بنداوة الوضوء عندنا مجمع عليه ، وفعل الحجج عليهم السّلام يرشد إليه ، فلا يجوز بماء جديد مطلقاً . وخلاف العامّة والإسكافي ( 3 ) إيجاباً وتجويزاً ضعيف . ويبطله استفاضة النصوص ( 4 ) ، ودعوى الإجماع من السيّدين ( 5 ) . والأخبار المخالفة ( 6 ) محمولة على التقيّة . وجواز أخذ البلَّة لا يختصّ بالشعر ، ولا بحال النسيان أو جفاف اليد لإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال ، والتخصيص في بعض النصوص ( 7 ) والفتاوى ( 8 ) للغلبة . والظاهر جواز أخذها من مسترسل اللحية للأصل وإطلاق الأدلَّة وصدق المناط . واللازم كونها من الغسلتين الأُوليين دون الثالثة لأنّها بدعة محرّمة ، فما يوجد منها كماء جديد . وخلاف « المعتبر » ( 9 ) لا عبرة به .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 416 الباب 24 من أبواب الوضوء .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 455 و 456 الحديث 1204 و 1205 .
( 3 ) الأم : 1 / 26 ، المغني لابن قدامة : 1 / 89 ، نقل عن الإسكافي في تذكرة الفقهاء : 1 / 165 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 407 الباب 21 من أبواب الوضوء .
( 5 ) الانتصار : 19 و 20 ، غنية النزوع : 58 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 408 و 409 الحديث 1060 - 1062 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 407 الباب 21 من أبواب الوضوء .
( 8 ) المعتبر : 1 / 157 ، مدارك الأحكام : 1 / 213 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 452 - 455 .
( 9 ) المعتبر : 1 / 160 .