تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

فروع : الأوّل : الحقّ جواز المسح مدبراً ، وفاقاً للعماني والحلَّيّين ( 1 ) ، ووافقهم الكركي ( 2 ) وجلّ الثالثة . وخلافاً للصدوق والمرتضى وابن حمزة ( 3 ) ، وللشيخ القولان ( 4 ) ، و « البيان » و « الدروس » ( 5 ) متعاكسان في العكس إثباتاً ونفياً في الرأس والرجلين . والظاهر فقد الشهرة من الطرفين أو ثبوتها في الجواز ، فدعوى ثبوتها في نفيها ممنوعة . لنا : صدق الامتثال ، وإطلاق الأمر والفعل في النصوص القوليّة والفعليّة ( 6 ) ، ويعضدها صريح الصحيح ( 7 ) . للمانع : توقّف اليقين بالبراءة عليه ، وجوابه ظاهر . الثاني : يصحّ المسح على البشرة إجماعاً لبعض الظواهر ( 8 ) ، وفعل الحجج عليهم السّلام ونفي الحرج . وكذا الشعر المختصّ بالمقدّم دون غيره من النابت عن غيره مطلقاً ، وعنه مع استرساله أو خروجه بالمدّ عن حدّه لظاهر الوفاق ، وعدم صدق المناط .

هامش
( 1 ) نقل عن العماني في مختلف الشيعة : 1 / 291 ، المعتبر : 1 / 145 ، منتهى المطلب : 2 / 49 .
( 2 ) جامع المقاصد : 1 / 218 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، الانتصار : 19 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 50 .
( 4 ) الخلاف : 1 / 83 المسألة 31 ، المبسوط : 1 / 21 .
( 5 ) البيان : 47 و 48 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 92 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
( 7 ) بل صريح الصحاح ، لاحظ ! 1 / 406 و 407 الباب 20 من أبواب الوضوء .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 455 الباب 37 من أبواب الوضوء .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 191 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني