تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

ومن [ له ] سلعة أو إصبع زائدة يجب غسله للجزئيّة ، وكذا اليد الزائدة إن كانت تحت المرفق ، أو فوقه وأشبهت بالأصليّة بالإجماع ، وإسقاط « المبسوط » ( 1 ) غسل الزائدة محمول على المعيّن إذ مع الاشتباه لا يعرف والتخصيص تحكَّم ، فيجب غسلهما من باب المقدّمة . وإن تميّزت لم يجب غسلها ، وفاقاً للأكثر للأصل وانصراف المطلق إلى المتعارف ، وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « المختلف » ( 2 ) لصحّة التقسيم وإطلاق الاسم ، ودفعهما ظاهر . ومع فقدها المرفق يكون الحكم أظهر ، للأمر بالغسل إليه . ومع عدمه لا يمكن الامتثال ، وبذلك يلزم الانسحاب إلى الأصليّة مع فقدها له ، إلَّا أن يثبت الإجماع على خلافه ، وحينئذ ففي وجوب غسل الجميع أو المقدّر الغالب وجهان . السادس : العاجز عن التطهير يلزمه الاستنابة ولو بأُجرة زائدة عن المتعارف مع التمكَّن لتوقّف الواجب المطلق عليه ، وفي الصحيح ( 3 ) إيماء إليه ، وتحقّق المكنة بعدم الضرر عرفاً . الرابع : مسح الرأس : ووجوبه ثابت بالثلاثة ، ويختصّ بمقدّمه إجماعاً للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 4 ) ، ويؤيّده فعل الحجج عليهم السّلام كما في الأخبار البيانيّة ( 5 ) ، وبها يقيّد إطلاق

هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 21 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 1 / 21 ، مختلف الشيعة : 1 / 288 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 478 الحديث 1270 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 410 الباب 22 من أبواب الوضوء .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .