الآية ( 1 ) . وما ورد في المسح على مقدّمه ومؤخّره ( 2 ) محمول على التقيّة . والحقّ كفاية المسمّى ، وفاقاً للمعظم ، فلا يلزم ثلاث أصابع مضمومة : خلافاً ل « الفقيه » و « مسائل الخلاف » ( 3 ) مطلقاً و « النهاية » ( 4 ) عند الاختيار . لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، والمستفيض من النص ، ونقل الإجماع ( 5 ) . ويعضده كون الباء في الآية للتبعيض نصّاً ولغة ( 6 ) ، فيقيّد كفاية المسمّى ، وإنكار سيبويه مجيئها له ( 7 ) مع نصّ الإمام وتصريح الأكثر لا عبرة به . للمخالف : ظاهر الصحيح والحسن والخبر ( 8 ) . وأُجيب مع تسليم الدلالة بالحمل على الندب ، والأخذ بظاهرها وتقيّد أدلَّتنا بها أو بالضرورة ترجيح للأضعف . والظاهر حصول المسمّى ببعض الإصبع ، فلا يتقدّر بتمامها ، وفاقاً للأكثر للأصل وإطلاق الأدلَّة . خلافاً لجماعة لظاهر المرسل والخبر ( 9 ) ، ولا دلالة لهما . والزائد على المسمّى يوصف بالوجوب مع المعيّة ، وبالندب مع التدريج ، ووجهه ظاهر .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 190
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٩٠
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 411 الحديث 1070 و 412 الحديث 1071 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، حكى عن « مسائل الخلاف » في المعتبر : 1 / 145 .
( 4 ) النهاية : 14 .
( 5 ) فقه القرآن للراوندي : 1 / 17 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 412 الحديث 1073 ، مجمع البحرين : 1 / 43 و 2 / 412 .
( 7 ) لاحظ ! مجمع البحرين : 2 / 412 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 413 الحديث 1084 ( بسند الصحيح والحسن ) ، 417 الحديث 1086 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 411 الحديث 1068 و 1069 .