تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له . ثمّ الرجل بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت في الحكم للصحيح والمرسل والحسنين ( 1 ) . الثاني : يجب تخليل شعر اليد وإن كثف لظهورها في العضو الخاص ، والمأمور بغسله بتمامه ، فيجب تخليل المانع ، ومخصّص الغسل بالظاهر بين مخصّص بالوجه وشاذ لا يعبأ به . وفي غسل الشعر وجهان ، والأصل ينفيه ، والشهيد أثبته للتابعيّة ( 2 ) ، وهو كما ترى . نعم على سقوط غسل ما تحته ينتقل الغسل إليه . الثالث : وجوب غسل الظفر إن لم يخرج عن حدّ اليد مجمع عليه ، وإن خرج أصحّ القولين ، وفاقاً للفاضل والشهيد ( 3 ) للاستصحاب والجزئيّة عرفاً . وخلافاً لبعضهم ( 4 ) للأصل والقياس على المسترسل من اللحية ، وردّ الأوّل بوجود الدافع ، والثاني بعدم الجامع . ومع منعه غسل البشرة يجب قصّه ، ووجهه ظاهر ، والمنع لانتقال الغسل إليه كشعر الوجه قياس باطل . الرابع : ما في محلّ الغسل من الثقب يغسل الظاهر منه دون المستور ، ووجهه ظاهر . وإيجاب الشهيد إيصال الماء إليه مطلقاً ( 5 ) ضعيف ، وتعليله عليل .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 479 و 410 الحديث 1274 و 1272 ( بسند المرسل ) و 1271 و 1273 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 2 / 132 .
( 3 ) قواعد الأحكام : 1 / 11 ، ذكرى الشيعة : 2 / 132 .
( 4 ) منتهى المطلب : 2 / 39 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : 2 / 132 .