للسيّد : بعد الأصل إطلاق الآية والأخبار ( 1 ) . وأُجيب بالحمل على المقيّد جمعاً . ثمّ اللازم في البدأة بالأعلى وبالمرفق صبّ الماء عليها والاتباع بغسل الباقي ، ومعه لا يضرّ تأخّر جزء أعلى عن أسفل في الغسل وإن سامته لظاهر النصوص البيانيّة ، ولزوم الحرج لو أضرّ . فإيجاب الترتيب الحقيقي بين الأجزاء بأسرها مطلقاً أو مع المسامتة ضعيف ، والعرفي يرجع إلى المختار ، فلا ضير فيه . الرابع : الشعر إمّا يستر البشرة كلَّها أو بعضها ، دائماً أو في حالة ، وسقوط التخليل في الأوّل مجمع عليه ، والنصوص ( 2 ) به مصرّحة ، واختلفوا في تجويز النزاع في الباقي . والحقّ كما فهمه الفاضل ( 3 ) أنّ البعض المستور دائماً كالأوّل في وفاقهم على سقوط غسله والخلاف في غيره . فالمرتضى كالأوّلين ( 4 ) على وجوبه ووافقهم جلّ الثالثة ، والشيخ والمحقّق ( 5 ) على عدمه ، والشهيد كالفاضل اختار الأوّل ( 6 ) تارة والثاني ( 7 ) أخرى .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 183
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٨٣
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 ، وسائل الشيعة : 1 / 395 و 400 الحديث 1033 و 1035 و 1045 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 476 الباب 46 من أبواب الوضوء .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 153 .
( 4 ) الناصريات : 114 المسألة 26 ، نقل عن ابن أبي عقيل في المعتبر : 1 / 142 ، وعن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 1 / 280 .
( 5 ) المبسوط : 1 / 20 ، المعتبر : 1 / 142 .
( 6 ) الدروس الشرعية : 1 / 91 ، البيان : 45 ، مختلف الشيعة : 1 / 281 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 154 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : 2 / 124 ، منتهى المطلب : 2 / 24 ، إرشاد الأذهان : 1 / 223 ، للتوسع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 388 .