تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

الخامس : لا يجب غسل الأُذنين ومسحهما بالإجماع والنصوص ( 1 ) ، والمعارض النبوي ( 2 ) غير ثابت ، وغيره ( 3 ) محمول على التقيّة . ولا خلاف في كونهما بدعة محرّمة مع اعتقاد الشرعيّة ، وإن لم يبطل بهما الوضوء لتعلَّق النهي بالخارج . السادس : يستحب إسباغ الوضوء للصحيح ( 4 ) وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومسح الساقين استظهاراً في إزالة الرمض إن لم يعلم الحيلولة ، وإلَّا وجب . ولا يستحبّ غسل باطن العين للأصل ونقل الإجماع ( 5 ) ، والمرسل ( 6 ) شاذّ متروك ، وفعل ابن عمر ( 7 ) اجتهاد مردود . السابع : الوضوء المتضمّن لغسل شعر أو ظفر أو جلد لا يبطل بزواله ، ولو أحدث تعلَّق الفرض بالمحلّ . الثامن : الكلام في الغسل المعتبر في الطهارتين مسمّاه عرفاً ، ويحصل بأقل الجري ، ولا يحصل بالبلّ بدونه اختياراً لظاهر الوفاق والاستصحاب وأوامر الغسل والصبّ والإفاضة ونحوها ممّا لا يتحقّق بدونه . ويعضده صريح الصحيح والحسن ( 8 ) ، وأخبار الدهن ( 9 ) محمولة على حال

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 404 الباب 18 من أبواب الوضوء .
( 2 ) سنن ابن ماجة : 1 / 152 الحديث 444 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 405 الحديث 1052 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 487 و 489 الحديث 1289 و 1292 .
( 5 ) الخلاف : 1 / 85 المسألة 35 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 486 الحديث 1287 .
( 7 ) الموطأ : 1 / 45 الحديث 69 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 و 2014 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 484 الباب 52 من أبواب الوضوء .