تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

خروجه ، وإنّما أدخله الشيخ في بعض كتبه ( 1 ) ، فلا وجه للحكم بدخوله فيه مع تسليم خروجه عن التحديد . فروع : الأوّل : التقدير للأغلب المستوي للتبادر ، فغيره يرجع إليه ، وفاقاً . الثاني : غسل المسترسل من اللحية غير واجب لخروجه عن الحدّ والتحديد . وغيره واجب لدخوله فيهما ، والظاهر وفاقهم على الحكمين . الثالث : يجب البدأة بالأعلى ، فلا يجوز النكس ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والحلَّي ( 2 ) . لنا : الاستصحاب وافتقار تبعّض الشغل إلى تبعّض البراءة ، وفعل الحجج الثابت بالمستفيضة ( 3 ) ، ولكونه بياناً للمجمل وامتثالًا للأمر المطلق تلزم متابعته ، واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما أو أقربهما إلى العادة أو من الاتّفاقيّات ضعيف . والنقض بمثل إمرار اليد ( 4 ) غير وجيه لخروجه بالإجماع ، ويؤيّده خصوص الخبر كما في « قرب الإسناد » ( 5 ) ، وأخبار البدأة بالمرفقين ( 6 ) لعدم قول بالفصل .

هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 2 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 213 ، الانتصار : 16 ، السرائر : 1 / 99 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
( 4 ) لاحظ ! حبل المتين : 12 .
( 5 ) قرب الإسناد : 312 الحديث 1215 ، وسائل الشيعة : 1 / 398 الحديث 1041 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 405 الباب 19 من أبواب الوضوء .