الضرورة ، كما اختاره الشيخان ( 1 ) ، ويومي إليه ظاهر الصحيح والمرسل والخبر ( 2 ) ، وذلك أولى من حمل الدهن على أقل الجري . التاسع : لا يجب الدلك في الغسل ، فيكفي الصبّ والغمس لإطلاق الأدلَّة وصدق الامتثال ، وخلاف الإسكافي ( 3 ) لا عبرة به . الثالث : غسل اليدين : ووجوبه ثابت بالثلاثة ، والحقّ وجوب البدأة بالمرفقين ، وفاقاً للمعظم للمعتبرة ( 4 ) ونقل الإجماع في « التبيان » ( 5 ) . خلافاً للسيّد والحلَّي ( 6 ) لظاهر الآية ( 7 ) . وأُجيب بكون التحديد فيها للمغسول دون الغسل كما في الموثّق ( 8 ) ، أو كون إِلى بمعنى مع ، والأخذ بظاهرها يخالف إجماع المسلمين لوفاقهم على جواز النكس . فروع : الأوّل : المرفق لغة : موصل الذراع في العضد ( 9 ) ، أي مفصل عظمهما
هامش
( 1 ) المقنعة : 59 ، النهاية : 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 485 الحديث 1285 و 438 الحديث 1149 ، 3 / 357 الحديث 3858 .
( 3 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 405 الحديث 1053 .
( 5 ) التبيان : 3 / 450 و 451 .
( 6 ) الانتصار : 16 ، السرائر : 1 / 99 .
( 7 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 392 الحديث 1030 .
( 9 ) الصحاح : 4 / 1482 .