ومواضع التحذيف داخلة في الأوّل لشمول الإصبعين لها مع خروجها عن حدّ الغسل ، والعذار خارج عنه مع الدخول في الحدّ . قلنا : خروج الأوّل مسلَّم للاجماعين وصريح الصحيح ( 1 ) ، لكن شمولها لمعناه الشرعي ممنوع ، وللبعض من اللغوي غير قادح ، ولو سلَّم فمخصّص بما ذكر . ولو اعتبر التحديد في وسط تدوير الوجه كما قيل ( 2 ) فلا إشكال ، على أنّ البعض بالقياس إلى البعض مشترك . وخروج الثاني ممنوع لتصريح جماعة بدخوله ( 3 ) ، وإنّما أخرجه الفاضل في « المنتهى » ( 4 ) . والحقّ دخول ما يشمله الإصبعان فلا نقص . والثالث وإن خرج عن الحدّ مع شمولها له إلَّا أنّ الإجماع أخرجه لوجه موجّه . والرابع كالثاني في منع الخروج لتصريح بعضهم بالدخول ( 5 ) لقضيّة الشمول ، وإنما أخرجه في « التذكرة » ( 6 ) لحجّة ضعيفة . ودخول المحاسن في الحدّ ممنوع ، بل الحقّ خروجه عنه ، وفاقاً للفاضلين و « التهذيب » ( 7 ) لنقل الإجماع ( 8 ) ، وظاهر الصحيح ( 9 ) لاستلزام خروج الصدغ
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 181
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٨١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 403 الحديث 1048 .
( 2 ) حبل المتين : 14 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 377 و 378 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 91 ، ذكرى الشيعة : 2 / 122 ، مسالك الأفهام : 1 / 36 .
( 4 ) منتهى المطلب : 2 / 24 .
( 5 ) مسالك الأفهام : 1 / 35 ، مدارك الأحكام : 199 ، الروضة البهيّة : 1 / 73 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 153 .
( 7 ) المعتبر : 1 / 141 و 142 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 155 و 156 ، تهذيب الأحكام : 1 / 54 ذيل الحديث 153 .
( 8 ) الخلاف : 1 / 77 المسألة 24 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 403 الحديث 1048 ، لاحظ ! كشف اللثام : 1 / 530 .