تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

تقرّره بعض النصوص ( 1 ) . والاستلزام مع تساويهما في قوّة الرفع أو كون رافع الأضعف أقوى . والظاهر سقوط الوضوء هنا أيضاً ، كما صرّح به الفاضلان ( 2 ) لما مرّ . وإن اقتصر على نيّة القربة مع الوجه ، والأمرين كلًا أو بعضاً أو بدونها من غير تعرّض لشيء من الأحداث ، فالحق إجزاؤه عن الكلّ أيضاً لصدق الامتثال ، وعموم أخبار التداخل . وإن لم يوجد فيها الجنابة ، فالمختار صحّة التداخل ، وكفاية الواحد بجميع الاحتمالات لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال ، وأصالة البراءة . والثانية كالأُولى على الأصحّ في جريان التداخل وكفاية الواحد ، نوى الكلّ أو البعض ، أو اقتصر على قصد القربة ، مع الندب أو بدونه ، وفاقاً ل « المنتهى » ( 3 ) وأكثر الثالثة لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال . ورجّح المحقّق التداخل في الأوّل والاختصاص بالمنوي في الثاني ( 4 ) لحجّة لا عبرة بها . وقيل بعدمه مطلقاً ( 5 ) لأصالته ، وأخبار النيّة . وقد علم جوابهما . ثمّ غايات الغسل إمّا متقدّمة عليه وهي الأزمنة ، أو متأخّرة عنه وهي الأفعال ودخول الأمكنة ، أو مختلفة . ويكفي الواحد في الأُولى وإن أحدث بعده ، ووجهه ظاهر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 314 الحديث 2226 .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه نعم نقل عن المحقق في جواهر الكلام : 2 / 122 .
( 3 ) منتهى المطلب : 2 / 20 تنبيه : صرح في المنتهي بالتداخل فقط ولم يفصّل بين الأقسام .
( 4 ) المعتبر : 1 / 362 .
( 5 ) الدروس الشرعية : 1 / 88 ( مع اختلاف يسير ) ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 199 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 179 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني