تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

وبعضهم عليهما مع تثليث عصر الحشفة ( 1 ) ، والمرتضى على الثالث ( 2 ) . والأوّل أحوط لجمعه ما في النصوص ( 3 ) . والأخير أقوى لجمعه بينها بحمل الزائد على الندب وتأكَّده . والمشتبه من البلل قبله ناقض ، وبعده غير ناقض ، بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 4 ) . والمشهور اختصاصه بالذكر لاختصاص النصوص به ، فلا يجب عرضاً على الأُنثى كما قيل ( 5 ) للأصل ، وعند الاشتباه يعمل بالأصل . فصل [ مكروهات التخلَّي ] يكره استقبال النيّرين لظاهر الوفاق والمستفيضة ( 6 ) والريح للمرفوع والخبر ( 7 ) . والبول في الصلبة لظاهر المستفيضة ( 8 ) ، وفي الجحرة لنهي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ( 9 ) ،

هامش
( 1 ) البيان : 42 ، الدروس الشرعية : 1 / 89 ، الروضة البهيّة : 1 / 86 .
( 2 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 134 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 282 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، 320 الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، مستدرك الوسائل : 1 / 295 الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 282 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، مستدرك الوسائل : 1 / 239 الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء .
( 5 ) منتهى المطلب : 1 / 256 ، لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 853 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 342 الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 301 و 302 الحديث 791 و 795 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 338 الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة .
( 9 ) سنن أبي داود : 1 / 8 الحديث 29 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 139 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني