وقضيّة سعد ( 1 ) . والتغوّط أيضاً في الشوارع ، والمشارع ، والملاعن ، وفي النزال ، وأفنية المساجد ، وتحت المثمرة للنصوص ( 2 ) ، وفي الماء الراكد بالإجماع والصحاح ( 3 ) ، والجاري على المشهور لعموم المرسل ( 4 ) ، وخصوص الخبر ( 5 ) . خلافاً لوالد الصدوق ( 6 ) . والأخبار حملت على خفّة الكراهة جمعاً . والنصوص وإن اختصّت بالبول ، إلَّا أنّ التعدية إلى الغائط تعلم بالأولويّة أو تنقيح المناط . وعموم النهي يدفع استثناء المعدّ لبيوت الخلاء . نعم يندفع الكراهة عند الضرورة ، كما في الخبر ( 7 ) . والاستنجاء باليمين ، أو باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله لظاهر الوفاق والمستفيضة ( 8 ) . والخبر المجوّز للثاني ( 9 ) محمول على التقيّة . وأُلحق به اسم المعصوم للتعظيم ، والتعيّن مع الاشتراك بالقصد . وحصوله باليد إنّما هو بمسّها المحلّ ، لا بصبّها الماء ، إلَّا مع الاكتفاء به . ومثله الاستبراء والاستجمار للخبر ( 10 ) وبعض العمومات .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 140
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٤٠
هامش
( 1 ) الاستيعاب : 2 / 40 ، لاحظ ! جامع المقاصد : 1 / 104 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 342 الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 143 و 329 و 341 الحديث 352 و 864 و 901 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 165 ، الحدائق الناضرة : 2 / 85 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 341 الحديث 898 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 352 الحديث 937 .
( 6 ) نقل عنه في كشف اللثام : 1 / 230 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 341 الحديث 898 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 321 و 330 الباب 12 و 17 من أبواب أحكام الخلوة .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 331 الحديث 871 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 847 .