تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

واستصحاب خاتم فيه اسم الله للمستفيضة ( 1 ) ، وهي أقوى من مجوّزاته بوجوه ، فيحمل على جهة الكراهة . والفتوى على التعدية إلى القرآن وغير الخاتم لاتّحاد الطريق وهو مراعاة التعظيم ولا يتعدّى إلى اسم المعصوم للخبر ( 2 ) . والتكلَّم للمستفيضة ( 3 ) ، إلَّا الذكر للصحاح ( 4 ) ، وآية الكرسي للصحيح ( 5 ) ، وحكاية الأذان للنصوص ( 6 ) . والسواك للمرسل ( 7 ) . وطول الجلوس للخبر ( 8 ) . والأكل لظاهر المرسل ( 9 ) ، وإيجابه المهانة . ومثله الشرب على الأظهر لاشتراكهما في العلَّة . والبول قائماً للصحيح ، والمرسل ، والخبر ( 10 ) ، ومطمّحاً للمرسل ، والخبرين ( 11 ) . والتطميح الرمي من الفوق أو إليه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 330 الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 332 الحديث 872 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 309 الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 310 - 312 الحديث 817 و 819 و 822 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 312 الحديث 823 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 314 الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 337 الحديث 888 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 336 الحديث 886 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 361 الحديث 957 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 329 الحديث 864 ، 352 الحديث 934 ، 322 الحديث 848 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 1 / 352 الحديث 935 ، 351 و 353 الحديث 932 و 939 .