تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

فصل [ أحكام الاستنجاء ] الاستنجاء كالنقض ( 1 ) بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد إن انسدّ الطبيعي للإجماع . وإلَّا فلا لظهور أخبارهما فيه ، فلا يثبت أحكامه من الاستجمار وغيره في غيره . وصحّة الوضوء قبل الاستنجاء من الغائط مجمع عليه ، والأصل كصدق الامتثال يرشد إليه . والموثّق المبطل ( 2 ) متروك الظاهر ، وحمله على الندب ممكن . ومن البول قول المعظم للصحاح وغيرها ( 3 ) ، مع ما مرّ . خلافاً للصدوق ( 4 ) لأخبار ( 5 ) يتعيّن حملها على الكراهة . والتيمّم كالوضوء ، فيصحّ قبله مطلقاً . خلافاً للفاضل على مراعاة التضيّق ( 6 ) لمنافاته القبليّة ، وجوابه ظاهر . ولو نسي الاستنجاء وصلَّى فالمشهور الإعادة مطلقاً للمعتبرة ( 7 ) . خلافاً للصدوق في الغائط ( 8 ) للأصل والصحيح والموثّق ( 9 ) ، وللإسكافي في البول خارج

هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّية : ( كالنقص ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 319 الحديث 839 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 294 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
( 4 ) المقنع : 11 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 295 و 296 الحديث 777 - 779 ، مستدرك الوسائل : 1 / 243 الباب 15 من أبواب نواقض الوضوء .
( 6 ) قواعد الأحكام : 1 / 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 294 الحديث 774 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 296 الحديث 779 ، 319 الحديث 839 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 142 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني