والاعتماد على اليسرى لتعليمه صلَّى الله عليه وسلَّم الصحابة ذلك ( 1 ) ، والدخول بها ، والخروج باليمنى فرقاً عن المسجد . وتغطية الرأس لما ورد من أنّه من سننه صلَّى الله عليه وسلَّم ( 2 ) . والتقنّع فوق العمامة للمرسل والنبوي صلَّى الله عليه وسلَّم ( 3 ) . والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج ، ومسح بطنه عنده داعياً بالمأثور . والاستنجاء باليسار لأنّها لما دنى واليمين لما علا ، وتقديم الدبر فيه للموثّق ( 4 ) . والاستبراء بعد البول للمعتبرة ( 5 ) . والقول بوجوبه ( 6 ) شاذّ . وكيفيّته على المشهور - : تثليث المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ومنه إلى رأسه ، ثمّ تثليث نتره . وأضاف الديلمي التنحنح مطلقاً ( 7 ) ، والشهيد مثّلثاً ( 8 ) ، واقتصر المفيد على المسحين مخيّراً بين التعدّد والوحدة ( 9 ) ، والصدوقان على التثليث الأوّل والثالث ( 10 ) ،
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 138
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٣٨
هامش
( 1 ) السنن الكبرى : 1 / 96 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 304 الحديث 797 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 304 الحديث 798 و 799 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 323 الحديث 851 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 320 الحديث 841 .
( 6 ) غنية النزوع : 36 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 47 .
( 7 ) المراسم : 32 ، تنبيه : فهم المصنف وصاحب المعالم من عبارة الديلمي أنّ قيد « الثلاث » للنتر لا للتنحنح . لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 852 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : 1 / 168 .
( 9 ) المقنعة : 40 ، لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 849 .
( 10 ) نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : 2 / 849 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 .