نعم يكفي في الزائد لسبق التعدّد ، وفي وقت آخر ، ومع كون الأوّل من غيره لصدقه بإطلاق المنع من المستعمل ضعيف . ولا يجزئ النجس إجماعاً للاستصحاب ، وعدم طهوريّته ، وظاهر الخبر ( 1 ) . واللازم طهر موضع التمسّح ، فمعه لا يقدح نجاسة غيره . ولو استجمر به ففي بقاء الكفاية ، أو تعيّن الماء ، أو الأوّل في الغائط والثاني في غيره أقوال ، أوسطها الوسط لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ ، فلا يتعدّى إلى غيره . للمخالف : عدم تأثّر النجس بمثله مطلقاً أو مع الاتّحاد ، وضعفه ظاهر . ولا يكفي التمسّح بالرطب لزيادته التلويث ، وتنجّس بلله بإصابة المحلّ . ولا بالجمد ، ووجهه ظاهر . ولا بالصقيل بدون قلعه النجاسة إجماعاً ، ومعه عند الأكثر . خلافاً لبعضهم ( 2 ) لبعض الإطلاقات . ومثله الرخو واللزج . ويحرم الاستنجاء بالروث والعظم ، بالإجماعين ، وظاهر المستفيضة ( 3 ) . وبالمطعوم لنقل الإجماع في « المنتهي » ( 4 ) وقصّة ( 5 ) أهل الثرثار ( 6 ) . وبالمحترم لإيجابه الإهانة بالشريعة ، فلا تحريم مع الجهل أو الغفلة . ولو حصل لم يطهر ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ونقل الإجماع ( 7 )
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 136
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٣٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 349 الحديث 925 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 127 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .
( 4 ) منتهى المطلب : 1 / 278 .
( 5 ) في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وقضيّة ) .
( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 362 الحديث 959 .
( 7 ) غنية النزوع : 36 .