وغيرهما ( 1 ) . ومخالفة بعضهم في بعضها ( 2 ) لا عبرة به . ويجب الإكمال ولو نقى بالأقل للاستصحاب ، ومفهوم العدد . خلافاً للمفيد و « المختلف » ( 3 ) لبعض المطلقات ، وأُجيب بالتقييد جمعاً . ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ، بالإجماع ، وإطلاق الموثّق والحسن ( 4 ) . ويستحبّ القطع على الوتر للخبر ( 5 ) . ولا يكفي ذو الثلاث ، وفاقاً للمشهور للاستصحاب ، وظاهر النصوص ، بل صريح بعضها ( 6 ) . خلافاً للمفيد والقاضي ( 7 ) ووافقهما الفاضل وبعض الثالثة ( 8 ) لوجوه ضعفها ظاهر . وبعض من وافق المشهور اكتفى باستعمال الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث ( 9 ) لإطلاق الموثّق والحسن ( 10 ) ، وهو مقيّد بما مرّ مع أنّ التخصيص لا وجه له . وإذا اشترط التعدّد لم يكف الاستعمال ثانياً بعد الغسل بل الكسر أيضاً لظهور اعتبار التعدّد في السابق على الاستعمال .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 135
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٣٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .
( 2 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 173 ، المعالم في الفقه : 2 / 868 و 869 ، الحدائق الناضرة : 2 / 31 و 32 .
( 3 ) نقل عن المفيد في السرائر : 1 / 96 ، مختلف الشيعة : 1 / 269 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 833 و 849 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 832 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 315 الحديث 829 .
( 7 ) نقل عن المفيد في مدارك الأحكام : 1 / 171 ، المهذب لابن البراج : 1 / 40 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 1 / 267 و 268 ، ذكرى الشيعة : 1 / 173 .
( 9 ) مدارك الأحكام : 1 / 172 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 316 و 322 الحديث 833 و 849 .