تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

بالدبغ ( 1 ) لخبرين ( 2 ) يتعيّن حملهما على الندب . ثمّ الاحتجاج بأصالة التذكية والطهارة والبراءة ، والمعارضة بأصالة عدمها ، وتوقّف يقين البراءة عن الصلاة على اجتنابه لا يخفى جليّة الحال فيه . ولو أُخذ من كافر ، أو مسلم أخذه من الآخر فالعبرة به ، ووجهه ظاهر ، وفي بعض الأخبار ( 3 ) أيضاً إيماء إليه . ولو تبدّلت عليه أياد كثيرة ، فإن عرف المبدأ فالعبرة به ، وإلَّا فالمتّجه المنع للقطع بالمحرّم والشكّ في المبيح . ويجوز أخذه من الكفّار أو بلادهم وإن علم التذكية وإن لم يعلم الأخذ من مسلم للقطع بالمبيح . ومن ذلك جلود المصاحف وشبهها . فصل [ تطهير الأجسام الصقيلة ] لا يطهر الصقال بالمسح ، وفاقاً لغير المرتضى . لنا : الاستصحاب ، والإطلاقات ، ومقيّدات الغسل والإزالة والتطهير بالماء . وربّما ظنّ تحقّق الإجماع على طريقته لمعروفيّة نسبه ، وردّ بنسبة الخلاف إليه بعد نسبته إلى بعض . نعم دعوى ثبوته على طريقة الحدس غير بعيدة . للسيّد : خبر الحجّام ( 4 ) ، وهو مع ضعفه لا صراحة فيه ، وزوال المانع

هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 30 ، منتهى المطلب : 1 / 226 ( ط ، ق ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 502 و 503 الحديث 4292 و 4293 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 490 الحديث 4260 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 401 الحديث 3975 ، تنبيه : جاء في النسخ خبر الحجام لعله تحريف أخي خلَّاد ، لانّه لا يوجد حديث في هذا البحث يمكن يستدل عليه للسيد إلَّا حديث حكم بن حكيم بن أخي خلَّاد ، نقل عن السيد في مختلف الشيعة : 1 / 492 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 124 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني