يؤكل لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل . نعم يثبت في السباع من المسوخ لعموم أدلَّتها . وجلد المذكَّى كلحمه في الطهر ، فجلود السباع طاهرة ولا يشترط الدبغ فيه ، وفاقاً . ولا في استعماله في غير الصلاة على الأصحّ للأصل والموثّقات ( 1 ) . خلافاً للثلاثة ( 2 ) لخبر ( 3 ) لا يعبأ به سنداً ودلالة . وأمّا استعمالها فيها فغير جائز ، بالإجماع والمستفيضة ( 4 ) ، إلَّا ما استثني بدلالة خارجة . ثمّ الجلد إن علم كونه مذكَّى أو ميتة فحكمه ظاهر ، وإن شكّ فيه فما في أيدي الكفرة أو بلادهم نجس لبعض الظواهر وظاهر الحال ، وغيره طاهر مطلقاً للأصل والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 5 ) . ويؤيّده وفاقنا على حلّ ذبائح العامّة ( 6 ) ، مع وفاقهم على ذبائح أهل الكتاب ( 7 ) . خلافاً للشهيدين مطلقاً ( 8 ) ، وللفاضل إذا وجد في يد مستحلّ الميتة
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 123
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٢٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 352 الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي .
( 2 ) أي الشيخان وعلم الهدى ، نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى في كشف اللثام : 2 / 258 ( ط ، ق ) ، المبسوط : 1 / 15 ، الخلاف : 1 / 64 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 302 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 4 / 352 الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 490 الباب 50 من أبواب النجاسات .
( 6 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب لا الوفاق ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 8 / 300 ، مسالك الأفهام : 11 / 467 .
( 7 ) المغني لابن قدامة : 9 / 320 ، المجموع : 9 / 80 .
( 8 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 149 و 150 ، روض الجنان : 212 .