ختام [ أواني الذهب والفضّة ] يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة ، بالإجماع ، والمستفيضة ( 1 ) ، وبعضها يفيد تحريم إيجادها مطلقاً ، كما عليه المعظم ، ويؤيّده إيجابه السرف والتعطيل . فقول الفاضل بالجواز ( 2 ) لا وجه له . وعلى هذا فيلزم كسرها ، ولا يجوز بيعه إلَّا ممّن يريده . ولا يحرم ما فيها لعدم المقتضي ، فيستصحب حلَّه . خلافاً للمفيد والحلبي ( 3 ) لظاهر العلوي ( 4 ) ، ولا دلالة له . والمشهور جواز التطهّر منها لتعلَّق النهي بالخارج . وقيل بالبطلان ( 5 ) لتوقّفه على المحرّم ، ولا يبعد مع ثبوته . والظاهر كون الصبّ والكون فيها كالانتزاع لخروج الكلّ عن الحقيقة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 505 الباب 65 من أبواب النجاسات .
( 2 ) مختلف الشيعة : 1 / 495 .
( 3 ) المقنعة : 584 ، الكافي في الفقه : 278 .
( 4 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 504 و 505 ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الحديث إلَّا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، لاحظ ! غوالي اللآلي : 2 / 210 الحديث 138 .
( 5 ) منتهى المطلب : 3 / 325 .