بالمسح ، وضعفه ظاهر . والبصاق لا يطهّر الدم لما مرّ . خلافاً للإسكافي ( 1 ) لظاهر الموثّقين ( 2 ) . وأُجيب بالحمل على التقيّة أو حمل الدم فيهما على الطاهر جمعاً .
هامش
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 493 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 205 الحديث 524 و 525 .