تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

خلافاً للفاضلين ( 1 ) للاستصحاب . وجوابه ظاهر . فصل [ أحكام الجلود ] جلد الميتة لا يطهر بالدبغ . خلافاً للإسكافي والشلمغاني ( 2 ) . لنا : الاستصحاب ، والمستفيض من نقل الإجماع ( 3 ) والعمومات والنصوص ( 4 ) . ويعضده ظاهر الآية ( 5 ) وتوقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه ، والتزام منع الصلاة فيه ينافي الطهارة . للمخالف : ظاهر المستفيضة ( 6 ) . وأُجيب بحملها على التقيّة . ووقوع التذكية على ما يؤكل كعدمها على الآدمي ونجس العين مجمع عليه . وعلى السباع حقّ مشهور لتكرّر نقل الإجماع ( 7 ) والموثّقات الثلاث ( 8 ) . والظاهر عدم وقوعها على غيرها من المسوخ والحشرات وسائر ما لا

هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 451 ، منتهى المطلب : 3 / 287 ، نهاية الأحكام : 1 / 292 .
( 2 ) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : 1 / 134 .
( 3 ) الخلاف : 1 / 62 ، نهاية الإحكام : 1 / 300 ، ذكرى الشيعة : 1 / 133 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 501 الباب 61 من أبواب النجاسات .
( 5 ) المائدة ( 5 ) : 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 462 الحديث 4182 و 24 / 186 الحديث 30305 ، فقه الرضا عليه السّلام : 302 .
( 7 ) الروضة البهيّة : 7 / 237 ، مدارك الأحكام : 3 / 161 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 4 / 353 و 354 الحديث 5367 و 5368 و 5370 .