كالفاضل ( 1 ) لا حجّة له . وإطلاق المنع عن بيع النجس وكونه تعاوناً على الإثم ممنوع ، ولو سلَّم فالنصّ مخرج . وفي التعدية إلى مطلق الكافر أو من يستحلّ مثله وإن لم يستحلّ الميتة محلّ نظر . ويجوز أن يطعم الحيوان لعدم التحريم في حقّه . وبذلك يظهر جواز بيعه من المسلم مع الإعلام . فصل [ الاستحالة المطهّرة ] الاستحالة المطهّرة لا تختصّ بالنار ، بل تعمّ ما يحصل بغيرها ممّا يعبّر عنه بالانقلاب ، أو الانتقال ، أو الاستهلاك ، كاستحالة النطفة حيواناً طاهراً . والنجس من الماء والغذاء جزء أو رطوبة لنبات أو حيوان مأكول . والدم النجس قيحاً أو جزء لما لا نفس له . والمسكر من الخمر وغيره خلًا بنفسه . والوجه في تطهير الجميع بعد الإجماع زوال علَّة النجاسة ، وقد ورد النصّ في بعضها . والحقّ المشهور تطهّر الخمر ومثله بانقلابه خلًا بالعلاج للمعتبرة ( 2 ) ، والعلَّة المطَّردة . وتوقّف بعضهم ( 3 ) لأخبار ( 4 ) يتعيّن حملها على الكراهة .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 120
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٢٠
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 290 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 25 / 370 - 372 الحديث 32148 و 32150 و 32152 و 32155 و 32158 .
( 3 ) مسالك الأفهام : 12 / 104 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 25 / 371 الحديث 32151 و 32154 ، مستدرك الوسائل : 17 / 73 و 74 الحديث 20798 .