تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

وتوقّف العاملي ( 1 ) كمخالفة ولده ( 2 ) في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له ، وتغيّر الموضوع صورة واسماً يبطل التمسّك بالاستصحاب . ومثله الخزف والآجر ، وفاقاً لجماعة للأصل ، والاستحالة ، وإطلاق الصحيح ، ونقله الوفاق في « الخلاف » ( 3 ) . خلافاً للعاملي ( 4 ) لبقاء الاسم كالحجر ، وردّ بالمنع . وصحّة السجود عليه ممنوعة ، ولو سلَّم منعنا الملازمة كالقرطاس . والحقّ طهر بخار النجس للأصل ، والاستحالة ، ونفي الحرج ، والإيماء إليه في الخبر ( 5 ) . ويعضده عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بلا نكير . والعجين النجس لا يطهر بالخبز ، وفاقاً لغير « النهاية » . لنا : بعد المرسلين ( 6 ) الاستصحاب ، وعدم الاستحالة ، فلا يرتفع أثر النجاسة . ل « النهاية » : المرسل ، والخبر ( 7 ) . وأُجيب بتأويلهما لعدم المقاومة لما ذكر لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع إذ الشيخ وافق المشهور في سائر كتبه ( 8 ) . ويجوز بيعه ممّن يستحلّ الميتة للمستفيضة ( 9 ) ، وتخصيصه بغير الذمّي

هامش
( 1 ) روض الجنان : 170 ، المعالم في الفقه : 2 / 776 .
( 2 ) روض الجنان : 170 ، المعالم في الفقه : 2 / 776 .
( 3 ) الخلاف : 1 / 500 المسألة 239 .
( 4 ) روض الجنان : 170 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 527 الحديث 6366 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 242 الحديث 628 و 629 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 175 الحديث 439 و 438 .
( 8 ) المبسوط : 1 / 13 ، تهذيب الأحكام : 1 / 414 ذيل الحديث 1306 . بل وافق المشهور أيضاً في موضع آخر من النهاية : 590 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 242 الحديث 628 و 3 / 470 الحديث 4204 و 25 / 358 الحديث 32119 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 119 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني