تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

وما جفّ بغيرها يطهر بتجفيفها بعد البلّ ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ . والإشراق على الطاهر يطهّر ما اتّصل به من الباطن والظاهر مع الوحدة الاتّصالية جسماً ونجاسة لصدق المناط والسبب ، ودفع المشقّة والحرج . فصل [ مطهّريّة الأرض ] الأرض تطهّر باطن الخفّ والقدم مع زوال العين بالمشي أو الدلك لظاهر الوفاق ، وصريح المستفيضة ( 1 ) . والمناط في المشي ما أزال العين ، والتقدير في الخبر بخمسة عشر ذراعاً ( 2 ) بيان للأغلب . والأرض يتناول الرمل والحجر والرطبة والسبخة لإطلاق الأدلَّة ، فاشتراط الجفاف لا وجه له . ويشترط طهارتها إذ النجس منجّس ، فطهوريّته غير معقولة ، فالإطلاق في بعض الظواهر والعبائر مقيّد . وما خرج عن الأرض بالطبخ لا يطهّر لظاهر النصّ والفتوى ، فالإطلاق في الصحيح ( 3 ) مقيّد .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 457 الباب 32 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 457 الحديث 4165 ، وفي النسخ الخطيّة : ( بخمس عشرة ) والظاهر أنّه اشتباه من النسّاخ .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 458 الحديث 4165 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 117 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني