تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

فصل [ مطهّريّة النار ] النار تطهّر ما تحيله رماداً لظاهر الصحيح ( 1 ) ، والاجماعين ، وأصالة الطهارتين ، وتعلَّق الحكم بالاسم . فتردّد المحقّق ( 2 ) لا وجه له . وأكثرها يتناول المتنجّس ، واختصاص النصّ بالنجس غير ضائر لثبوت التعدية بالأولويّة . والدخان كالرماد ، وفاقاً للمعظم للأصل ، وتغيّر الحقيقة ، وتكرّر نقل الإجماع ( 3 ) . وتنجيس دخان الدهن النجس ضعيف ، وتعليله باستصحابه بعض أجزائه ممنوع . نعم لو علم ذلك حكم بنجاسته . والمنع عن الاستصباح به تحت الظلال غير ثابت ، والنصوص المجوّزة له مطلقاً ( 4 ) كثيرة ، ودعوى الإجماع من الحلَّي ( 5 ) غير مقاومة ، ولو سلَّم فهو محض التعبّد لا لنجاسته لجواز تنجيس المالك ماله . ومثلهما الفحم للأصل ، وزوال الاسم والحقيقة . ويعضده إطلاق الصحيح ( 6 ) ، وتحريم المطاعم بصيرورته فحماً .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 527 الحديث 4366 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 226 .
( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 226 ، منتهى المطلب : 3 / 292 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 24 / 194 الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 5 ) السرائر : 3 / 122 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 458 الحديث 4165 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 118 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني